القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (الثامنة واخلم~سني) من النظام، ال يعد االبن قادراً على التك~سب 2( لأغرا9ض تطبيق الفقرة �إال �إذا �أمت (الثامنة عشرة) من عمره، على �أال يتعار9ض ذلك مع �إكمال تعليمه بنجاح معتاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣