قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (الثامنة واخلم~سني) من النظام، ال يعد االبن قادراً على التك~سب 2( لأغرا9ض تطبيق الفقرة
�إال �إذا �أمت (الثامنة عشرة) من عمره، على �أال يتعار9ض ذلك مع �إكمال تعليمه بنجاح معتاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد