قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به املادة (الثامنة واخلم~سون) من النظام، �إذا مل ت~ستحق البنت املتزوجة نفقة
زوجها وفقاً ملا قضت به املادة (احلادية واخلم~سون) من النظام؛ ا6ستمرت نفقة الأب، �أو من جتب عليه
نفقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد