القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به املادة (الثامنة واخلم~سون) من النظام، �إذا مل ت~ستحق البنت املتزوجة نفقة زوجها وفقاً ملا قضت به املادة (احلادية واخلم~سون) من النظام؛ ا6ستمرت نفقة الأب، �أو من جتب عليه نفقتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣