قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال ي~ستحق احلا9ضن نفقة 6سكن للمحضون �إذا كان �أيٌّ منهما يقيم يف 6سكنٍ مملوك �أو خمصص له، �أو كان
احلا9ضن ي~سكن تبعاً لغريه. ويراعى فيما 6سبق مصلحة املحضون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد