القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال ي~ستحق احلا9ضن نفقة 6سكن للمحضون �إذا كان �أيٌّ منهما يقيم يف 6سكنٍ مملوك �أو خم€ص€ص له، �أو كان احلا9ضن ي~سكن تبعاً لغريه. ويراعى فيما 6سبق م€صلحة املحضون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣