قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد املهر املدون يف العقد هو املهر امل~سمى، ما مل يُصادق الزوجان على خالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد