قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال مينع احلكم بثبوت العضل تويل العا9ضل عقد الزواج �إذا ر9ضيت املر�أة املعضولة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد