قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف 6سبيل تطبيق املادة (العشرين) من النظام، يعد يف حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمر�أة املعضولة،
ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
الئحة نظام األحوال الشخصية
�إنَّ جمل~س الوزراء
هـ، املشتملة 1445/10/16 وتاريخ74707 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
على برقية معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات رئي~س اللجنة الإ7شرافية للربنامج الوطني لتنمية
هـ، يف 7شfأن مقرتح مكافfآت �أعضاء اللجنة 1445/10/8 وتاريخ5545 قطاع تقنية املعلومات رقم
الإ7شرافية للربنامج واللجان املنبثقة عنه.
وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات، الصادرة بقرار
هـ.1441/7/15 ) وتاريخ475( جمل~س الوزراء رقم
هـ.1445/2/13 ) وتاريخ135( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم
) وتاريخ 2098( هـ، ورقم1445/11/20 ) وتاريخ3978( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1446/6/11
/م) وتاريخ46/725( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1446/4/21
.هـ1446/6/24 ) وتاريخ6575( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
) من البند (ثالثاً) من الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية 3( �أوالً: حذف الفقرة
هـ.1441/7/15 ) وتاريخ475( املعلومات، الصادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم
املنشfأ بالبند (�أوالً) من قرار جمل~س - ثانياً: 7شمول الربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات
بضوابط مكافfآت �أعضاء جمال~س �إدارة الأجهزة -هـ1441/7/15 ) وتاريخ475( الوزراء رقم
هـ.1445/2/13 ) وتاريخ135( واللجان املنبثقة عنها، املوافق عليها بقرار جمل~س الوزراء رقم
رئيس جملس الوزراء
حذف فقرة من بند يف الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات
هـ1446/08/12 ) وتاريخ597( قرار رقم
قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
11قرارات وأنظمة
م2025 فبراير21 هـ1446 شعبان22 الجمعة
5072 العدد103 السنة
:المادة الثانية عشرة
ال يتطلب �إثبات العضل وجود خاطب، وال حضوره �إذا كان موجوداً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد