القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف 6سبيل تطبيق املادة (العشرين) من النظام، يعد يف حكم كل ذي م€صلحة؛ القريب للمر�أة املعضولة، ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. الئحة نظام األحوال الشخصية �إنَّ جمل~س الوزراء هـ، املشتملة 1445/‏10/16 وتاريخ74707 بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم على برقية معايل وزير االت€صاالت وتقنية املعلومات رئي~س اللجنة الإ7شرافية للربنامج الوطني لتنمية هـ، يف 7شfأن مقرتح مكافfآت �أعضاء اللجنة 1445/‏10‏/8 وتاريخ5545 قطاع تقنية املعلومات رقم الإ7شرافية للربنامج واللجان املنبثقة عنه. وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات، ال€صادرة بقرار هـ.1441/‏7‏/15 ) وتاريخ475( جمل~س الوزراء رقم هـ.1445/‏2‏/13 ) وتاريخ135( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم ) وتاريخ 2098( هـ، ورقم1445/‏11‏/20 ) وتاريخ3978( وبعد االطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1446/‏6‏/11 ‏/م) وتاريخ46‏/725( وبعد االطالع على املحضر املعد يف جمل~س الش�ؤون االقت€صادية والتنمية رقم هـ.1446/‏4‏/21 .هـ1446/‏6‏/24 ) وتاريخ6575( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر ما يلي: ) من البند (ثالثاً) من الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية 3( �أوالً: حذف الفقرة هـ.1441/‏7‏/15 ) وتاريخ475( املعلومات، ال€صادرة بقرار جمل~س الوزراء رقم املنشfأ بالبند (�أوالً) من قرار جمل~س -‏ ثانياً: 7شمول الربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات بضوابط مكافfآت �أعضاء جمال~س �إدارة الأجهزة -‏هـ1441/‏7‏/15 ) وتاريخ475( الوزراء رقم هـ.1445/‏2‏/13 ) وتاريخ135( واللجان املنبثقة عنها، املوافق عليها بقرار جمل~س الوزراء رقم رئيس جملس الوزراء حذف فقرة من بند يف الرتتيبات التنظيمية للربنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية املعلومات هـ1446/‏08‏/12 ) وتاريخ597( قرار رقم قرارات مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء 11قرارات وأنظمة م2025 فبراير21 هـ1446 شعبان22 الجمعة 5072 العدد103 السنة :المادة الثانية عشرة ال يتطلب �إثبات العضل وجود خاطب، وال حضوره �إذا كان موجوداً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣