القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا ثبت عضل املر�أة املعضولة وفقاً حلكم املادة (العشرين) من النظام، ومل يكن 6سبب العضل خا8صاً بها؛ فfإن ذلك ي~سري على باقي موليات العا9ضل �إذا طالبت �إحداهن بذلك، وينظر يف الطلب �إنهاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣