قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا ثبت عضل املر�أة املعضولة وفقاً حلكم املادة (العشرين) من النظام، ومل يكن 6سبب العضل خا8صاً
بها؛ فfإن ذلك ي~سري على باقي موليات العا9ضل �إذا طالبت �إحداهن بذلك، وينظر يف الطلب �إنهاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد