القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا فُوّ9ض �أحد املرخ€صني وفقاً لأحكام املادة (العشرين) من النظام؛ فين€ص 8صراحة على �إنابته بتزويج املر�أة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣