قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا فُوّ9ض �أحد املرخصني وفقاً لأحكام املادة (العشرين) من النظام؛ فينص 8صراحة على �إنابته بتزويج
املر�أة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد