قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بfإجراء عقد الزواج للمر�أة التي ال يُعرف لها -وفق الأحكام النظامية- للمحكمة تفويض �أحد املرخصني
�أب، على �أن يُنص 8صراحة يف العقد على �إنابته بتزويج املر�أة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد