القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بfإجراء عقد الزواج للمر�أة التي ال يُعرف لها -‏وفق الأحكام النظامية-‏ للمحكمة تفويض �أحد املرخ€صني �أب، على �أن يُن€ص 8صراحة يف العقد على �إنابته بتزويج املر�أة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣