القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحقق املحكمة من تعذر حضور الويل يف الزواج �أو تعذر تبليغه، بوا6سطة اجلهة املخت€صة، وفقاً لإجراءات التبليغ املقرة نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣