قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحقق املحكمة من تعذر حضور الويل يف الزواج �أو تعذر تبليغه، بوا6سطة اجلهة املختصة، وفقاً
لإجراءات التبليغ املقرة نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد