قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل ب الأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشرتط للإذن بزواج من هو دون 6سن (ثمانية عشر) عاماً -1
: ما يلي-وفقاً للمادة (التا6سعة) من النظام-
، �أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب �أو الفتاة (الراغبني يف الزواج)، �أو وليهما الشرعي-�أ
�أو والدة �أي منهما.
موافقة الراغب يف الزواج بfإقراره الصريح �أمام املحكمة، و6سماع ما لدى الأم بشfأن ذلك، فfإذا تعذر -ب
6سماع ما لديها قررت املحكمة ذلك و�أذنت بالزواج.
بلوغ الراغب يف الزواج واكتماله اجل~سمي والعقلي، و�أال يكون يف الزواج خطرٌ عليه، وذلك مبوجب ما يلي:-ج
تقرير طبي.-
ًا تقريران؛ (نف~سي، واجتماعي). وللقا9ضي االكتفاء بfأحدهما �إذا تضمن التقرير املكتفى به �إيضاح-
.ملدى التكاف�ؤ النف~سي واالجتماعي للراغبني يف الزواج
) من هذه املادة على زواج ال~سعودي بغري 6سعودية وال~سعودية بغري 6سعودي 1( ي~سري حكم الفقرة-2
.�إذا �أُبرم العقد داخل اململكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد