القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا �أُبرم عقد الزواج بfإحدى و6سائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول يف العقد مقرتنني يف جمل~س واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من �إجراءات و9ضوابط يف هذا الشfأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣