قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا �أُبرم عقد الزواج بfإحدى و6سائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول يف العقد مقرتنني يف جمل~س واحد
حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من �إجراءات و9ضوابط يف هذا الشfأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد