القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (ال~سابعة عشرة) من النظام، �إذا كان طلب املر�أة التزويج م~ستنداً 1( دون �إخالل بحكم الفقرة �إىل انقطاعها من الأولياء، �إما لغيبة الويل �أو فقده �أو موته؛ فينظر يف الطلب �إنهاءً، ويثبت بالبينة �إن وجدت، و�إال يتم التحقق من �إحدى حاالت االنقطاع بfأي و6سيلة من و6سائل الإثبات �أو بالكتابة �إىل اجلهة املخت€صة وفقاً للأحكام النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣