قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (ال~سابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمني عقد 2( �إذا عينت املر�أة وليّاً لها وفق الفقرة
الزواج ما يثبت ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد