القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (ال~سابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمني عقد 2( �إذا عينت املر�أة وليّاً لها وفق الفقرة الزواج ما يثبت ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣