القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوثق عقد زواج غري امل~سلم بغري امل~سلمة، 6سواء احتدت جن~سية طرفيه �أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣