قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوثق عقد زواج غري امل~سلم بغري امل~سلمة، 6سواء احتدت جن~سية طرفيه �أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام
التوثيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد