القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا كان الطرفان ال يح~سنان اللغة العربية، فfإن اللفظ يكون 8صريحاً يف الإيجاب والقبول يف عقد الزواج �إذا كان 8صريحاً يف لغتيهما، فfإن اختلفت لغتهما 8صح باللغة التي يح~سنها كلٌّ منهما �إذا كان 8صريحاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣