قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان الطرفان ال يح~سنان اللغة العربية، فfإن اللفظ يكون 8صريحاً يف الإيجاب والقبول يف عقد الزواج �إذا
كان 8صريحاً يف لغتيهما، فfإن اختلفت لغتهما 8صح باللغة التي يح~سنها كلٌّ منهما �إذا كان 8صريحاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد