قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي املحكمة ر�أي املر�أة املعضولة عند نقل والية تزويجها �إىل �أي من الأولياء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد