قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير مهر املثل للمر�أة باعتبار مهر مثيالتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد