قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما قضت به املادتان (التاسعة واألربعون) و(اخلمسون) من النظام، إذا حكم
بنفقة مؤقتة ملستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:
�إذا كان احلُكم للزوجة، فعلى املحكمة عند احلكم بالنفقة امل~ستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة -1
.م�ؤقتة زيادةً �أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج �أو الزوجة بذلك، بح~سب الأحوال
�إذا كان احلُكم للأوالد �أو الوالدين؛ فتح~سب النفقة امل~ستمرة من تاريخ احلكم بها، دون اعتبار ملا -2
.حكمت به من نفقة م�ؤقتة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد