قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا حُ كم بالنفقة للمحضون؛ 9ضُ مّن احلكم ت~سليمها للحا9ضن دون تعيينه، ويحل احلا9ضن الالحق حمل
احلا9ضن ال~سابق يف ت~سلم النفقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد