القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا حُ كم بالنفقة للمحضون؛ 9ضُ مّن احلكم ت~سليمها للحا9ضن دون تعيينه، ويحل احلا9ضن الالحق حمل احلا9ضن ال~سابق يف ت~سلم النفقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣