قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشهادة باال6ستفا9ضة املبنية على الشهرة يف نطاق حياة الزوجني من و6سائل �إثبات وقوع الضرر
لف~سخ عقد الزواج، وال تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد