قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترتتب �آثار عقد الزواج الواردة يف املادة (الرابعة والثالثني) من النظام �إذا كان بال �إيجاب من الويل، �أو
بال 7شهود، �أو زواج حمرم بحج �أو عمرة، وميكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد