القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتتب �آثار عقد الزواج الواردة يف املادة (الرابعة والثالثني) من النظام �إذا كان بال �إيجاب من الويل، �أو بال 7شهود، �أو زواج حمرم بحج �أو عمرة، وميكن توثيقه بعد ت€صحيحه وفق ما يلزم نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣