قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الخامسة واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية، ويلغي كل ما يتعار9ض
معه من �أحكام.
قرارات وأنظمة
م2025 فبراير21 هـ1446 شعبان22 الجمعة
5072 العدد103 السنة22
قواعد المستفيد الحقيقي
:المادة األولى
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاين املو9ضحة �أمام كلٍّ منها يف املادة (األأوىل) من نظام-1
.هـ1443/12/1 ) وتاريخ132/الشركات، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
ِ املعاين املو9ضحة �أمام كلٍّ منها، ما مل يقت«ض-�أينما وردت يف هذه القواعد- يُقصد بالكلمات والعبارات اآلآتية-2
:السياق غري ذلك
. قواعد املستفيد احلقيقي:القواعد
. قاعدة بيانات �إلكرتونية تُقيد فيها بيانات الشركة واملستفيد احلقيقي:سجل املستفيد احلقيقي
:المادة الثانية
األهداف
:تهدف القواعد إلى حتقيق اآلتي
. رفع مستوى 7شفافية الشركات توافقاً مع املتطلبات الدولية-1
. تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات املستفيد احلقيقي-2
:المادة الثالثة
نطاق السريان
.تسري القواعد على الشركات اخلا9ضعة ألأحكام النظام ما عدا 7شركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية
:المادة الرابعة
معايير وصف املستفيد احلقيقي
: يعدُّ كل 7شخص طبيعي مستفيداً حقيقيّاً من الشركة �إذا حتقق �أيٌّ من اآلآتي-1
. �أن ميلك (خمسة وعشرين يف املائة) من ر�أ6س مال الشركة على األأقل بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر-�أ
�أن يسيطر على (خمسة وعشرين يف املائة) من �إجمايل حقوق التصويت يف الشركة على األأقل بشكل-ب
.مبا7شر �أو غري مبا7شر
�أن يكون له تعيني مدير الشركة �أو �أغلبية �أع«ضاء جملس �إدارتها �أو رئيسها �أو يكون له عزل املدير-ج
.�أو �أغلبية �أع«ضاء املجلس �أو الرئيس بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر
. �أن يكون لديه القدرة على الت�أثري يف �أعمال �أو قرارات الشركة بشكل مبا7شر �أو غري مبا7شر-د
�أن يكون ممثالً نظاميّاً لشخصية اعتبارية ينطبق عليها �أيٌّ من املعايري املنصو8ص عليها يف البنود-هـ
.(�أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة
) من هذه املادة، يُعد مدير الشركة �أو ع«ضو1( �إذا مل يتحقق �أيٌّ من املعايري املنصو8ص عليها يف الفقرة-2
. املستفيد احلقيقي-بحسب األأحوال- جملس �إدارتها �أو رئيسها
:المادة الخامسة
التزامات الشركة
. يجب على امل�ؤ6سسني عند طلب ت�أ6سيس الشركة اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي-1
يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي �إىل الوزارة خالل-2
-) من هذه املادة4( املشار �إليه يف البند (د) من الفقرة- مدة تنتهي بحلول تاريخ ا6ستحقاق الت�أكيد السنوي
.وذلك يف السنة األأوىل من نفاذ القواعد
) �إذا كانت الشركة معفاة من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي بناءً على املادة (الساد6سة-3
. تقدمي ما يثبت ذلك �إىل الوزارة-بحسب األأحوال- من القواعد، فيجب على امل�ؤ6سسني �أو الشركة
: تلتزم الشركة باآلآتي-4
اتخاذ اإلإجراءات والتدابري املعقولة لتحديد املستفيد احلقيقي من الشركة واحلصول على بياناته-�أ
.والوثائق امل�ؤيدة لها، و�أيِّ تغيري �أو تعديل يطر�أ عليها �أو على معيار حتقق و8صف املستفيد احلقيقي
) من املادة2( �إعداد 6سجل خا8ص لقيد بيانات املستفيد احلقيقي املنصو8ص عليها يف الفقرة-ب
(الثامنة) من القواعد، والوثائق امل�ؤيدة للبيانات املفصح عنها، وكل تغيري �أو تعديل يطر�أ عليها، على
.�أن يُحفظ يف اململكة
) التقدم �إىل الوزارة بطلب حتديث البيانات املفصح عنها، مت«ضمناً األأ6سباب، وذلك خالل (خمسة عشر-ج
.يوماً من تاريخ �إجراء �أيِّ تغيري �أو تعديل عليها
التقدم �إىل الوزارة 6سنويّاً بت�أكيد البيانات املفصح عنها، ويكون تاريخ ا6ستحقاق تقدمي الت�أكيد يف-د
)متام م«ضي كل 6سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقدمي هذا الت�أكيد قبل (ثالثني
.يوماً من التاريخ املحدد لتقدميه
:المادة السادسة
اإلعفاء من متطلب اإلفصاح
: يعفى من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي الشركات اآلآتية-1
الشركة التي ت�ؤول ملكية ر�أ6س مالها بالكامل �إىل الدولة �أو �أحد �أجهزتها العتبارية 6سواء بشكل-�أ
.مبا7شر �أو غري مبا7شر
الشركة اخلا9ضعة ألأيٍّ من �إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلإفال6س الصادر باملر6سوم امللكي رقم-ب
.هـ1439/5/28 ) وتاريخ50/(م
. يجوز بقرار من الوزير اإلإعفاء من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي-2
:المادة السابعة
اإلجراءات والتدابير
اإلإفصاح عن �أيِّ بيانات تتعلق باملستفيد-حسب األأحوال- للوزارة �أن تطلب من الشركة �أو م�ؤ6سسيها-1
احلقيقي، ولها الطالع على الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املفصح عنها، وعلى ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد