القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الخامسة واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من �أحكام. قرارات وأنظمة م2025 فبراير21 هـ1446 شعبان22 الجمعة 5072 العدد103 السنة22 قواعد المستفيد الحقيقي :المادة األولى التعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاين املو9ضحة �أمام كلٍّ منها يف املادة (األأوىل) من نظام-‏1 .هـ1443/‏12‏/1 ) وتاريخ132/ال€شركات، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م ِ املعاين املو9ضحة �أمام كلٍّ منها، ما مل يقت«ض-‏�أينما وردت يف هذه القواعد-‏ يُقصد بالكلمات والعبارات اآلآتية-‏2 :السياق غري ذلك . قواعد املستفيد احلقيقي:القواعد . قاعدة بيانات �إلكرتونية تُقيد فيها بيانات ال€شركة واملستفيد احلقيقي:سجل املستفيد احلقيقي :المادة الثانية األهداف :تهدف القواعد إلى حتقيق اآلتي . رفع مستوى 7شفافية ال€شركات توافقاً مع املتطلبات الدولية-‏1 . تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات املستفيد احلقيقي-‏2 :المادة الثالثة نطاق السريان .تسري القواعد على ال€شركات اخلا9ضعة ألأحكام النظام ما عدا 7شركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية :المادة الرابعة معايير وصف املستفيد احلقيقي : يعدُّ كل 7شخص طبيعي مستفيداً حقيقيّاً من ال€شركة �إذا حتقق �أيٌّ من اآلآتي-‏1 . �أن ميلك (خمسة وع€شرين يف املائة) من ر�أ6س مال ال€شركة على األأقل ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر-‏�أ �أن يسيطر على (خمسة وع€شرين يف املائة) من �إجمايل حقوق التصويت يف ال€شركة على األأقل ب€شكل-‏ب .مبا7شر �أو غري مبا7شر �أن يكون له تعيني مدير ال€شركة �أو �أغلبية �أع«ضاء جملس �إدارتها �أو رئيسها �أو يكون له عزل املدير-‏ج .�أو �أغلبية �أع«ضاء املجلس �أو الرئيس ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر . �أن يكون لديه القدرة على الت�أثري يف �أعمال �أو قرارات ال€شركة ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر-‏د �أن يكون ممثالً نظاميّاً ل€شخصية اعتبارية ينطبق عليها �أيٌّ من املعايري املنصو8ص عليها يف البنود-‏هـ .(�أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة ) من هذه املادة، يُعد مدير ال€شركة �أو ع«ضو1( �إذا مل يتحقق �أيٌّ من املعايري املنصو8ص عليها يف الفقرة-‏2 . املستفيد احلقيقي-‏بحسب األأحوال- ‏جملس �إدارتها �أو رئيسها :المادة الخامسة التزامات الشركة . يجب على امل�ؤ6سسني عند طلب ت�أ6سيس ال€شركة اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي-‏1 يجب على ال€شركات القائمة وقت نفاذ القواعد اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي �إىل الوزارة خالل-‏2 -‏) من هذه املادة4( امل€شار �إليه يف البند (د) من الفقرة-‏ مدة تنتهي بحلول تاريخ ا6ستحقاق الت�أكيد السنوي .وذلك يف السنة األأوىل من نفاذ القواعد ) �إذا كانت ال€شركة معفاة من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي بناءً على املادة (الساد6سة-‏3 . تقدمي ما يثبت ذلك �إىل الوزارة-‏بحسب األأحوال-‏ من القواعد، فيجب على امل�ؤ6سسني �أو ال€شركة : تلتزم ال€شركة باآلآتي-‏4 اتخاذ اإلإجراءات والتدابري املعقولة لتحديد املستفيد احلقيقي من ال€شركة واحلصول على بياناته-‏�أ .والوثائق امل�ؤيدة لها، و�أيِّ تغيري �أو تعديل يطر�أ عليها �أو على معيار حتقق و8صف املستفيد احلقيقي ) من املادة2( �إعداد 6سجل خا8ص لقيد بيانات املستفيد احلقيقي املنصو8ص عليها يف الفقرة-‏ب (الثامنة) من القواعد، والوثائق امل�ؤيدة للبيانات املفصح عنها، وكل تغيري �أو تعديل يطر�أ عليها، على .�أن يُحفظ يف اململكة ) التقدم �إىل الوزارة بطلب حتديث البيانات املفصح عنها، مت«ضمناً األأ6سباب، وذلك خالل (خمسة ع€شر-‏ج .يوماً من تاريخ �إجراء �أيِّ تغيري �أو تعديل عليها التقدم �إىل الوزارة 6سنويّاً بت�أكيد البيانات املفصح عنها، ويكون تاريخ ا6ستحقاق تقدمي الت�أكيد يف-‏د )متام م«ضي كل 6سنة من تاريخ قيد ال€شركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقدمي هذا الت�أكيد قبل (ثالثني .يوماً من التاريخ املحدد لتقدميه :المادة السادسة اإلعفاء من متطلب اإلفصاح : يعفى من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي ال€شركات اآلآتية-‏1 ال€شركة التي ت�ؤول ملكية ر�أ6س مالها بالكامل �إىل الدولة �أو �أحد �أجهزتها العتبارية 6سواء ب€شكل-‏�أ .مبا7شر �أو غري مبا7شر ال€شركة اخلا9ضعة ألأيٍّ من �إجراءات التصفية مبوجب نظام اإلإفال6س الصادر باملر6سوم امللكي رقم-‏ب .هـ1439/‏5‏/28 ) وتاريخ50/(م . يجوز بقرار من الوزير اإلإعفاء من متطلب اإلإفصاح عن بيانات املستفيد احلقيقي-‏2 :المادة السابعة اإلجراءات والتدابير اإلإفصاح عن �أيِّ بيانات تتعلق باملستفيد-‏حسب األأحوال-‏ للوزارة �أن تطلب من ال€شركة �أو م�ؤ6سسيها-‏1 احلقيقي، ولها الطالع على الوثائق امل�ؤيدة للبيانات املفصح عنها، وعلى ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣