قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثالثة واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة اال6ستعانة بfأي جهة حكومية �أخرى �أو بالقطاع اخلا8ص؛ للقيام بfأي مهمة مسندة �إليها مبوجب هذا
النظام والئحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد