القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثالثة واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة اال6ستعانة بfأي جهة حكومية �أخرى �أو بالقطاع اخلا8ص؛ للقيام بfأي مهمة مسندة �إليها مبوجب هذا النظام والئحته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣