القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الحادية واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من مقدار الغرامة املستحقة بقرار من املجلس؛ %25( يجوز منح مكافfأة ت€شجيعية بنسبة ال تزيد على يف الك€شف عن خمالفة ألأحكام هذا النظام -امن غري مفت€شي الهيئة �أو اجلهات التي تستعني به- ملن يساعد ولوائحه. ) من الالئحة:84( املادة يصدر املجلس �آلية ملنح مكافfآت ت€شجيعية ملن يساعد من غري مفت€شي الهيئة �أو اجلهات التي تستعني بها يف الك€شف عن �أي خمالفة ألأحكام النظام والالئحة واللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية امللزمة املعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣