قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الحادية واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من مقدار الغرامة املستحقة بقرار من املجلس؛ %25( يجوز منح مكافfأة تشجيعية بنسبة ال تزيد على
يف الكشف عن خمالفة ألأحكام هذا النظام -امن غري مفتشي الهيئة �أو اجلهات التي تستعني به- ملن يساعد
ولوائحه.
) من الالئحة:84( املادة
يصدر املجلس �آلية ملنح مكافfآت تشجيعية ملن يساعد من غري مفتشي الهيئة �أو اجلهات التي تستعني بها
يف الكشف عن �أي خمالفة ألأحكام النظام والالئحة واللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية امللزمة املعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد