قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الثانية واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعر9ض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية للغذاء على اجلمهور ب األأ6سلوب الذي تراه
منا6سباً قبل اعتمادها �أو �إ8صدارها؛ وذلك لتلقي امللحوظات واملقرتحات.
) من الالئحة:85( املادة
تقوم الهيئة بعر9ض مشاريع اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية للغذاء على اجلهات ذات العالقة ب األأ6سلوب
الذي تراه منا6سباً، وذلك إلإبداء املرئيات وامللحوظات عليها قبل اعتمادها و�إ8صدارها من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد