القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الثانية واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعر9ض الهيئة م€شاريع اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية للغذاء على اجلمهور ب األأ6سلوب الذي تراه منا6سباً قبل اعتمادها �أو �إ8صدارها؛ وذلك لتلقي امللحوظات واملقرتحات. ) من الالئحة:85( املادة تقوم الهيئة بعر9ض م€شاريع اللوائح الفنية واملوا8صفات القيا6سية للغذاء على اجلهات ذات العالقة ب األأ6سلوب الذي تراه منا6سباً، وذلك إلإبداء املرئيات وامللحوظات عليها قبل اعتمادها و�إ8صدارها من املجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣