قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ
المادة الرابعة واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر املجلس الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل
بها ابتداءً من تاريخ العمل به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد