القانوني

قواعد المستفيد الحقيقي لعام 1446هـ

المادة الرابعة واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر املجلس الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن€شر هذا النظام يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٨/١٣