اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للنائب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين بلجنة الإشراف في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعموظية الإدارة، ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد