اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق لأحد من المرشحين أن يتسلى بالناخبين داخل قاعة الانتخابات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد