اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الأرومونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة، ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق، وتستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى حين معرفة النتيجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد