القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الأرومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة، ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق، وتستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى حين معرفة النتيجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧