القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثانية والأرومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من ثلاث عدق المعروضة مجلس إدارة الغرفة لكل فترة، كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة بوقرار اللجنة نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧