اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانية والأرومونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من ثلاث عدق المعروضة مجلس إدارة الغرفة لكل فترة، كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة بوقرار اللجنة نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد