القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الرابعة والأرومون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يتم فحصها بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من: أ. مرشحو الفتنين إذا كان عددهم يساوي ثلاث أعضاء مجلس الإدارة، ويهذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات. وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment VISION 2030 KINGDOM OF SAUDI ARABIA ب. مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلاث أعضاء الإدارة، ولم يقدم أحد من الفئة الأخرى، وبه هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات. ج. مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجرى الانتخابات للعدد من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى. ي. يفوز بالعيونة عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكتثرية الأصوات لكل فئة على حدة، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم لجنة الإشراف بحضور المراقبين بإجراء الفرز بين المتساويين للعددهم الفائز والباقي، ويتمير من بينهم احتياطيين. ي. في حالة عدم توفر العدد المطلوب من الفئتين يمكن النصاب من الفئة الأخرى. ت. تعلن اللجنة نتائج الانتخابات وترتب الأسماء وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧