القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع نتيجة الانتخابات إلى الوزير لاعتمادها، كما ترسل محاضر لجنة الإشراف إلى الوزارة، وذلك للمطالبة بالمشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة، مع مراعاة السرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧