اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع نتيجة الانتخابات إلى الوزير لاعتمادها، كما ترسل محاضر لجنة الإشراف إلى الوزارة،
وذلك للمطالبة بالمشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة، مع مراعاة السرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد