القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقل الغرفة على نفسكتا بطاقات الانتخاب وفقا للموضوع الذي تضعه لجنة الإشراف، ويحدد العدد الذي تقرره، وتتكون من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع، ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقا للحروف الجائمة، وبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧