اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقل الغرفة على نفسكتا بطاقات الانتخاب وفقا للموضوع الذي تضعه لجنة الإشراف، ويحدد العدد الذي تقرره، وتتكون من حقلين أحدهما للتجار والآخر للصناع، ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفقا للحروف الجائمة، وبين العدد المطلوب انتخابه من كل من التجار والصناع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد