اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار المرشحون ثلاثة ناخبين معينين ولا ترغبهم قراءة باحد المرشحين حتى الدرجة الثالثة، لتشملهم في عملية الانتخاب، وينهم اختبارهم بطريق التصويت أمام لجنة الإشراف قبل موعد الانتخاب باسمه، ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب، وإذا اعتذر أحد المرشحين فإن رئيس اللجنة يختار خلفه من الناخبين غير المرشحين، أما إذا تقيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره، فهي اللجنة لاستمرارها في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التقييب في صحة إجراءات الانتخابات.
٢. على المراقبين الالتزام بالسرية حيال عملية الانتخاب، ولرئيس اللجنة استبعاد من يخالف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد