القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مرشح "ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية- الحق في تنظيم حملة انتخابية لتبريز نفسه وبرنامجة الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة، والالتزام بالضوابط الآتية: ١. التقييد بالألتماع والولاعات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية. ٢. يكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه دون أن يخل بمسؤوليته مرتبكخلفه. ٣. مراعاة اختصاصات الفرقة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرع عن دور عضو مجلس إدارة الفرقة. ٤. وقف الحملة الانتخابية وإزالة آثارها نهائيا لمدة محددة. ٥. يحظر على المرشح القيام بألتي: ١. الإخلال بالتعاليم العامة، أو إثارة الفتنة أو أي تراجع طائفي أو قبلي أو إثارة أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة. ٢. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الثقافية، أو البيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمؤسسات والمؤسسات العامة مما يحكمها، لأغراض الحملة الانتخابية. ٣. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها. ٤. القيام بأي نشاط دعائي للحملة الانتخابية يدعم من أي جهة أجنبية. ٥. استخدام شعار الرسمي، أو علمه، أو أي شعار حكومي، أو شعار الفرقة، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. ٦. التضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في إعادة إعلانية أو دعائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧