اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة العشرينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم لجنة الإشراف بإعلان عن فتح باب الترشيح لفضية مجلس إدارة الغرفة، وتكون فترة الترشيح خمسة عشر يوما، ويجوز مددها بقرار من اللجنة إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد