اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد الوزير عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة في كل غرفة.
الباب الرابع: انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد