القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم نشر الدعوة الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للغرفة ويصبح صحيحين محليتين على الأقل أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة. ٢. لا يجوز لعضو الغرفة حضور الجمعية العمومية إلا إذا كان قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى تاريخ انعقادها. ٣. لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مائة عضو أو (٥٪) خمسة بالغة من عدد الأعضاء فيها أيا كان. ٤. إذا لم يكتمل النصاب المدعو في (٢) من هذه المادة، فيجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان لمناقشة ذات جدول الأعمال، يقدم خلال الخامس عشر يوما التالية للموعد المقرر للاجتماع الأول، وييكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلاثين عضوا على الأقل، ويجوز ألا توجه دعوة لاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول، على أن يتم نشر الدعوة للاجتماع الثاني في الموقع الإلكتروني. ٥. جميع الأحوال، يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧