اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس إدارة غرفة بشطنه من سجلاتها بخطاب
يبين فيه سبب الشطب، ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى الوزير خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره وييكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد