القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس إدارة غرفة بشطنه من سجلاتها بخطاب يبين فيه سبب الشطب، ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره وييكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧