اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترتبط مدة الاشتراك في الفرقة بمدة السجل التجاري، ويحدد رسم الاشتراك بشكل سنوي
خلال العام المالي للفرقة، ويجوز تمديد الرسوم لعدة سنوات، ويحتسب رسم الاشتراك على
أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إلا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد