القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتبط مدة الاشتراك في الفرقة بمدة السجل التجاري، ويحدد رسم الاشتراك بشكل سنوي خلال العام المالي للفرقة، ويجوز تمديد الرسوم لعدة سنوات، ويحتسب رسم الاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إلا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧