اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم كل غرفة بإعلام التجار والصناع الذين تقع مراكزهم في دائرة اختصاصها للاشتراك في الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد