اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصم كل غرفة سجلا ورقيا أو إلكترونيا يتضمن ما يلي:
أ. محاضر مجالس إدارتها.
ب. محاضر جمعياتها العمومية.
ج. شهادات المحررات والمستندات التي تصدر عنها.
د. فيد المعاملات الصادرة والواردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد