القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصم كل غرفة سجلا ورقيا أو إلكترونيا يتضمن ما يلي: أ. محاضر مجالس إدارتها. ب. محاضر جمعياتها العمومية. ج. شهادات المحررات والمستندات التي تصدر عنها. د. فيد المعاملات الصادرة والواردة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧