القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في إنشاء الغرف المعايير التي يعهدها مجلس الغرف ويعتمدها الوزير، على أن تتضمن الآتي: أ. الهدف من الإنشاء. الرباط 00966 1 401 2222 المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia www.mci.gov.sa ب. الوضع الاقتصادي للمحافظة أو المدينة التي ستنشأ فيها الغرفة ومدى الحاجة إلى خدماتها. ج. عدد السجلات التجارية والمستفيدين من خدمات الغرفة. د. دائرة اختصاص الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧