اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في إنشاء الغرف المعايير التي يعهدها مجلس الغرف ويعتمدها الوزير، على أن تتضمن الآتي:
أ. الهدف من الإنشاء.
الرباط 00966 1 401 2222 المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia
www.mci.gov.sa
ب. الوضع الاقتصادي للمحافظة أو المدينة التي ستنشأ فيها الغرفة ومدى الحاجة إلى خدماتها.
ج. عدد السجلات التجارية والمستفيدين من خدمات الغرفة.
د. دائرة اختصاص الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد