اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق للموضوع الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها، ويشمل
المنوذج على البيانات الآتية: اسم المشترك، واسمه التجاري، ورقم وتاريخ سجله، ونشاطه، وعنوانه، وبريده الإلكتروني إن وجد، والبيانات المطلقة بكل فروع الاشتراك وفق المادة العاشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد