القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم طلبات الاشتراك في الغرفة وفق للموضوع الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها، ويشمل المنوذج على البيانات الآتية: اسم المشترك، واسمه التجاري، ورقم وتاريخ سجله، ونشاطه، وعنوانه، وبريده الإلكتروني إن وجد، والبيانات المطلقة بكل فروع الاشتراك وفق المادة العاشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧