اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إنشاء المحابك الفرعية للغرفة بناء على طلب يقدم منه الوزير متضمنا ما يلي:
أ. بيانات المشتركين في الغرفة الذين سيتقدمون من خدماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد