اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب إنشاء الغرفة إلى مجلس الغرف، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير للنظر في اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد