القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25464

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبيانات والمصطلحات الآتية -أيما واردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/ ٦) وتاريخ ١٤٠٠ه. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس الغرف والاستثمار. الغرف: الغرف التجارية والصناعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٥/١٧