اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالبيانات والمصطلحات الآتية -أيما واردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/ ٦) وتاريخ ١٤٠٠ه.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
المجلس: مجلس الغرف والاستثمار.
الغرف: الغرف التجارية والصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد