اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي غرفة تسجيل أي تاجر أو صناع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة اختصاصها، واستثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة لدى أقرب غرفة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد