اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25464
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصناع أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلا بها وقاما بسداد الاشتراكات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد